⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-10-29 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى - استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيلاء- التنازل عن الاعتراض على الاستيلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين : فاروق على عبد القادر ود . حمدى محمد امين الوكيل وعلى فكرى حسن صالح والصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التنازل عن الاعتراض واللجوء الى اتخاذ اجراءات المطالبة بالتعويض عن الارض المستولى عليها بما عليها من منشات واثبات اللجنة القضائية هذا التنازل انما يعنى عدم المنازعة فى ان الاطيان المستولى عليها هى ارض زراعية واقرار بصحة ومشروعية استيلاء الاصلاح الزراعى عليها وانه ليس هناك طلبات قبل الاصلاح الزراعى سوى التعويض عن هذه الاطيان الزراعية - حقيقة الواقع انه تنازل عن الحق فى الاعتراض على الاستيلاء الذى تم من الاصلاح الزراعى على الاطيان - اثر ذلك : لا يجوز العودة الى الاعتراض على هذا الاستيلاء باى الاعتراض اخر خاصة وقد ترتب على التنازل وموافقة الاصلاح الزراعى عليه اجراء الاستيلاء النهائى على الاطيان اذ اصبح القرار الصادر فى الاعتراض نهائيا وحائزا لقوة الامر المقضى به بفوات مواعيد الطعن فيه . تطبيق