⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 640 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1977-12-29 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - انكار التوقيع على الورقة العرفية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية أحمد صلاح الدين زغو ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فودة وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها من نسب توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليه قدم أمام محكمة أول درجة عقد صلح فقرر الحاضر عن الطاعن أنه لا يقره ، و لما حضر الطاعن شخصياً قال أن هذا المحضر خاص يتنازل عن شكوى الشرطة مما مفاده التسليم بصحة هذا المستند و صدوره منه فضلاً عن عدم طعنه عليه بشىء أمام محكمة الإستئناف فإن المستند تبقى حجيته على الطاعن و لا يكون على محكمة الإستئناف من تثريب فى تعويلها عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يوقع على المستند ببصمته لأنه يوقع بإمضائه فإن ذلك يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.