⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3519 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-10-29 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى - استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيلاء - نهائية قرار الاستيلاء
⚖️ استيلاء - نهائية قرار الاستيلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين : فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح ود . حمدى محمد امين الوكيل والصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 من القانون رقم 178 لسنه 1952 بشان الاصلاح الزراعى اعتبار قرار الاستيلاء النهائى قاطعا لكل نزاع حول ملكية الارض والاجراءات التى اتخذت بشان الاستيلاء مشروط بان يكون القرار الصادر بالاستيلاء قد صدر سليما وفقا للقانون - ايه ذلك ان يجرى الاستيلاء الابتدائى وفقا للاجراءات المقررة والتى توجب نشر القرار فى الجريدة الرسمية على ان يتضمن النشر اسماء المستولى لديهم والمساحة الاجمالية للارض المستولى عليها والنواحى التى توجد بها وان يقترن هذا النشر باعلان ذوى الشان بان البيان التفصيلى عن الاراضى المستولى عليها واسماء المستولى لديهم معروض فى كل منطقه على الباب الرئيسى لمقر العمدة ومكتب الاصلاح الزراعى ومركز البوليس لمدة اسبوع من تاريخ النشر وكذلك اعلانهم بان الالتجاء الى اللجنة القضائية لن يقبل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية - تلك الاجراءات تعد من الاجراءات الجوهرية الهامة التى لا يتحقق الهدف منها الا بتمامها بالفعل لارتباطها بالمصالح العام ومصلحة المالك الخاضع للقانون وغيرة ممن قد يضار من تطبيق احكامه كالمشترى من الخاضع وكان الهدف من تلك الاجراءات هو ضمان علم ذوى الشان يقينا بقرار الاستيلاء حتى يسارعوا بالطعن خلال الميعاد القصير حفاظا على حقوقهم قبل الهيئة - قرار الاستيلاء الابتدائى وما يتلوه من قرار استيلاء نهائى لا يكون له وجود بالنسبة لهم الا بتحقق تلك الاجراءات عند الاستيلاء فان تخلفت فقد قرار الاستيلاء النهائى الحصانه التى اضفاها عليه المشرع وكان لذوى الشان ان ينازعوا فى الاستيلاء فور علمهم بوقوعه - تراخى عرض البيانات التفصيلية عن الارض واسماء المستولى لديهم بمقر العمدة ومكتب الاصلاح الزراعى ومركز البوليس بفاصل زمنى من نشر قرار الاستيلاء على ارض النزاع بالوقائع المصرية - اثر ذلك : لا محل للقول بنهائية الاستيلاء على ارض النزاع - تطبيق .