الطعن رقم 1522 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-10-29
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - انتهاء الخدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية - وجوب الإنذار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الادارة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين
فاروق على عبد القادر
ود . محمد عبد السلام مخلص
وعلى فكرى حسن صالح
ود . حمدى محمد امين الوكيل
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 98 من القانون رقم 47 لسنه1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة
يشترط لاعتبار العامل مستقبلا حكما بسبب الانقطاع الذى اعتبره النص قرينه على العزوف عن الوظيفة العامة انذار العامل كتابة بعد خمسة ايام فى حالة الانقطاع المتصل وعشرة ايام فى حالة الانقطاع غير المتصل - القصد من ذلك ان تتبين الادارة مدى اصرار العامل على ترك الوظيفة وحتى يكون العامل على بينه من الاجراءات الذى تنوى الادارة اتخاذه فى مواجهته اما بانهاء خدمته او بالمساءلة التاديبية - يجب ان يكون الانذار المكتوب صريحا فى الدلالة على اختيار الادارة ايا من الاجراءين وان يصل الى العامل اما لشخصه مباشرة وتوقيعه بما يفيد استلامه او بارساله على العنوان الثابت بملف خدمة العامل او باوراق الادارة بطرق الايصال المعروفة فى ارسال الخطابات - اثر مخالفة ذلك : ان قرار انهاء خدمة العامل يكون معيبا بعيب شكلى يبطله . تطبيق .