⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3615 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-10-26 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انعقاد الخصومة - استبعاد الدعوى من الرول
⚖️ تسوية حالة - قيد الزميل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ارقام 2،8،9،14 من القانون رقم 11 /1975 والمادة 3 من القانون رقم 135 لسنه 1980 معدلا بالقانون رقم 112 لسنه 1981 . الزميل فى مفهوم المادة 14 يتحدد ما يحقق المساواة بين حملة المؤهلات المقرر لها درجة بداية تعيين واحدة طبقا لمرسوم 6/8/1953 ومن ثم فان الزميل هو من يتحد مع العامل فى المجموعة الوظيفية وفى تاريخ التعيين والحاصل على مؤهل مقرر له ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين ، ولا يشترط فى الزميل ان يكون حاملا لمؤهل مماثل للمؤهل الحاصل عليه العامل المراد تسوية حالته قياسا عليه ، بل يكفى ان يكون حاصلا على مؤهل مقرر له ذات درجة بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه العامل وان يكون منتسبا لذات المجموعة الوظيفية - تطبيق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواد 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنه 1959 بشان الرسوم امام مجلس الدولة و 1 ، 2 من لائحة الرسوم امام مجلس الدولة الصادرة بالرسوم الصادر فى 14/8/1946 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2859 لسنه 1965 و 7 ، 13 من القانون رقم 90 لسنه 1944 بالرسوم القضائية . تقرير الرسوم يتحدد بالطلبات التى تشتمل عليها الدعوى . فاذا اشتملت على طلبات معلومة القيمة واخرى مجهولة القيمة اخذ الرسم على كل منهما ، واذا تضمنت طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيتحدد الرسم باعتبار مجموع الطلبات واذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة - مقصد الشارع بالسند هو السند القانونى الذى تبنى عليه الدعوى - نتيجة لذلك اذا قبل قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى رغم انها غير مصحوبة بما يدل على اداء الرسم المستحق كاملا صح للمحكمة ان تستبعد القضية من جدول الجلسة اذا لم يسدد المدعى الرسوم المستحقه . تطبيق .