الطعن رقم 723 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-10-26
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية حالة - ضم مدة خدمة سابقة - اتحاد طبيعة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بر ئاسة السيد الاستاذ المستشار / مجدى محمد خليل
نائب رئيس مجلس الوزراء
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
عبد المنعم احمد عبد الرحمن حسين
والسيد محمد العوضى
ومحمود سامى الجوادى
ومحمد عبد الحميد مسعود
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد رقم 18 ، 19 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975 .
المقصود بشرط اتحاد طبيعة العمل الجديد مع العمل السابق هو ان يتماثل العملان وان لم يكون معنى ذلك ان يتطابقا تماما من جميع الوجوه بيد انه يتعين ان يكون العملان على شئ من التوافق بحيث تتحقق افادة العامل فى عمله الجديد من الخبرة التى اكتسبها من العمل السابق ، تلك الخبرة التى ينعكس اثرها على وظيفته الجديدة والتى يتميز بها على اقرانه ممن لم تتح لهم فرصة مثل هذا العمل السابق - تطبيق .