⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4969 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-10-19 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - تقرير كفاية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير الكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان رقما 28 ، 30 من القانون رقم 47 لسنه 1978 . المشرع خول السلطة المختصة وضع نظام لقياس كفاية الاداء للعامل بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة واهدافها ونوعية الوظائف بها على ان يكون قياس كفاية الاداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على اساس ما يبديه الرؤساء بشانهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم - وسواء اتخذت هذه البيانات صورة الملاحظات او التقرير الرقمى لعناصر الاداء والشخصية طبقا للنظام الموضوع من قبل السلطة المختصة - وركون السلطة المختصة " الوزير المختص - المحافظ المختص - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة المختص " الى هذه البيانات واعتناقه لها او التفاته عنها ليس طليقا من كل قيد وانما ينبغى ان يكون متسقا وظروف الحال متنفقا وحقيقة مستوى العامل فى الفترة محل القياس وما قام به من جهد وما بذله من نشاط لا تنافر بينه او تعارض وما تشهد به الاوراق . - قياس كفاية الاداء يجب ان يكون مستندا الى عناصر ثابته ومستخلصة من وقائع تنتجها ذلك ان القرار الصادر به شانه شان اى قرار ادارى يجب ان يقوم على سببه المبرر له قانونا والا كان فاقدا لركن السبب . - متى افصحت الادارة عن اسباب قراراها ولو لم تكن ملزمة بتسبيب هذا القرار فان الاسباب المذكورة تخضع هنا لرقابة القضاء الادارى الذى يكون له حينئذ ان يباشر وظيفته القضائية فى الرقابة عليها للتحقق من مدى قيامها وما اذا كانت تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها جهة الادارة من عدمه - تطبيق .