الطعن رقم 1355 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-10-15
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد قانونية - ضوابطها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأخر المدين للسداد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
فاروق على عبد القادر
ود . محمد عبد السلام مخلص
وعلى فكرى حسن صالح
ومحمد ابراهيم قشطة
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 226 و 228 من القانون المدنى .
اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار ومستحق الاداء ولم يبادر المدين بسداده مما اجبر الدائن على اللجوء الى القضاء للمطالبة به فانه يكون للدائن الحق فى مطالبة المدين بالتعويض الذى قدره المشرع بنسبة 4 % فى المسائل المدنية ، 5 % فى المسائل التجارية من قيمة الدين سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وذلك دون حاجة لالزام الدائن باثبات حدوث ضرر اصابة نتيجة لتاخر المدين فى سداده المبلغ المطالب به - تلك الاحكام وان وردت بالقانون المدنى الا ان القضاء استقر على سريانها فى نطاق العقود الادارية . تطبيق .