⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1204 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-10-15 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى - قواعد الاعتداد بالتصرفات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : فاروق على عبد القادر ود . محمد عبد السلام مخلص وعلى فكرى حسن صالح ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 15 لسنه 1970 بتقرير الاحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لاحكام قوانين الاصلاح الزراعى معدلا بالقانون رقم 50 لسنه 1979 . يشترط للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لاحكام قوانين الاصلاح الزراعى ولو لم تكن ثابته التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنه 1970 توافر شرطين الاول : ان يكون المالك قد اثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تنفيذا لاحكام اى من هذه القوانين او كان المتصرف اليه قد اثبت التصرف فى الاقرارالمقدم منه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى او ان يكون التصرف قد رفعت بشانه منازعة امام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى حتى 31 ديسمبر سنه 1977 ، الثانى : الا تزيد مساحة الارض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة افدنه - يقصد بذلك ان يكون تصرف المالك الخاضع لقوانين الاصلاح الزراعى موضوعه خمسة افدنه فاقل فاذا كان التصرف متعلقا بمساحة تزيد على خمسة افدنه ثم طرا ما يجعل هذه المساحة اقل كان يتوفى المشترى ليصبح نصيب كل وارث اقل من خمسة افدنه فانه ليس من سبيل الى القول بانطباق احكام الاستثناء الذى اتاحه القانون - تطبيق .