⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1706 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-10-13 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اراضى زراعية- المحافظة على الرقعة الزراعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حظر تجريفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : محمد عبد الرحمن سلامة والسيد محمد السيد الطحان وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 150 و 153 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنه 1983 . المشرع حرصا منه على حماية الارض الزراعية والمحافظة على خصوبتها حظر تجريفها او نقل الاتربة لاستعمالها فى غير اغراض الزراعة ، كما حظر اقامة قمائن او مصانع طوب فى الاراضى الزراعية ، وحظر ايضا على اصحاب ومستغلى مصانع او قمائن الطوب استعمال ناتج تجريف هذه الارض فى تشغيلها ، وحدد فى المادتين 154 و 157 العقوبات الجنائية التى توقعها المحاكم المخصة فى حالة مخالفة احكام المادتين 150 و 153 ، واجاز لوزير الزراعة حتى صدور حكم فى الدعوى الجنائية وقف اسباب المخالفة واعادة الحال الى ما كانت عليه بالطريق الادارى على نفقه المخالف - مؤدى ذلك - ان يقترن قرار الوقف بتحرير محضر بالمخالفة المنسوبة الى صاحب او مستغل مصنع او قمينه الطوب وان يتم ذلك بناء على تحليل للعينات يفيد وقوع المخالفة ولا يجوز ان يمتد الوقف الى غير الاسباب او الاعمال محل المخالفة - تطبيق .