الطعن رقم 3920 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-10-5
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تاديب - محكمة تاديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إصلاح رسوب وظيفى - تحديد الجدول المطبق على العامل
⚖️ تأديب- ضمانات المحاكمة التأديبية - حيدة الهيئة التى تتولى محاكمة العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
منصور حسن على عربى
وابو بكر محمد رضوان
وغبريال جاد عبد الملاك
وسعيد احمد برغش
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان من بين الضمانات الجوهرية للمتهم حيدة الهيئة التى تتولى محاكمة محاكمة العامل ومن مقتضى هذا الاصل فى المحاكمات التاديبية ان من يسبق له ابداء راية فى الاتهام يمتنع عليه الاشتراك فى نظر الدعوى والحكم فيها وذلك ضمانا لحيدة القاضى او عضو مجلس التاديب ، وان من يجلس مجلس القضاء يجب اسلا يكون قد كتب او استمع او تكلم فى موضوع المخالفة المنظورة حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن ان يستشف منه رايه فى المتهم بما يكشف لهذا الاخير مصيرة فيزعزع ثقته فيه او يقضى على اطمئنانه ، ومن ثم فان القرار الذى يصدر على خلاف هذا الاصل معيب بعيب ينحدر به الى البطلان - تطبيق .