الطعن رقم 228 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-5-16
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - الحكم في الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و علي رضا عبد الرحمن رضا و محمود سامي الجوادي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 53 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - الاحكام الصادرة بالالغاء تكون حجة علي الكافة - تلك نتيجة لا معدي عنها اداركا للطبيعة العينية لدعوى الالغاء ولكون الدعوى مخاصمة للقرار الاداري في ذاته - اذا ما حكم بالالغاء فان الادارة تلتزم بتنفيذ الحكم واعادة الحال الي ما كان عليه لو لم يصدر هذا القرار اطلاقا دون ان يكون لجهة الادارة ان تمتنع عن تنفيذه او تتقاعس فيه علي اي وجه نزولا علي حجية الاحكام واعلاء لشأنها واكبارا لسيادة القانون والنزول علي مقتضياته - ان مقتضي تنفيذ الحكم الحائز لقوة الامر المقضي الذي قضي بالغاء القرار المطعون فيه هو اعدام هذا القرار ومحو اثاره من وقت صدوره في الخصوص وفي المدي الذي عينه الحكم - ان تنفيذ حكم الالغاء يجب ان يكون كاملا غير منقوص علي الاساس الذي اقام عليه قضاءه وفي الخصوص وبالمدي الذي حدده - من هنا كان لزاما ان يكون التنفيذ موزونا بميزان القانون في تلك النواحي والاثار كافة حتي يعاد وضع الامور في نصابها القانوني الصحيح - تطبيق .