الطعن رقم 622 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1977-5-21
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاقة العمل
⚖️ مؤسسات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطية ومحمد عبد العظيم عيد وشرف الدين خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى على جواز نقله من المؤسسة للمطعون ضدها الأولى إلى المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية مستندا في ذلك إلى ما قرره من أنه يتعين على المؤسسة الصحفية أن تلتزم بما تشير به الدولة سواء فيما يتعلق بشئونها التنظيمية أو ما يخص شئون العاملين بها. هذا في حين أن العلاقة التى تربطه بالمؤسسة المطعون ضدها الأولى هى علاقة تعاقدية يحكمها عقد العمل المبرم بينهما ولا شأن للدولة بها ومن ثم يكون قرارها بنقله إلى تلك المؤسسة بتوجه من رئيس الوزراء لا سند له من القانون وبمثابة قرار فصله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المؤسسات الصحفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى إمتد سريانها إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت أحكام قانون العمل لا تجيز لرب العمل نقل العامل إلى المؤسسات العامة قرار المطعون ضدها الأولى - مؤسسة أخبار اليوم بنقل الطاعن العامل بها يكون وقع مخالفاً للقانون و لا ينال من ذلك تمسكها بأن ثمة توجيهات قد صدرت من رئيس الوزراء فى هذا الشأن إذ أن هذه التوجيهات لا تعدو أن تكون مجرد توصيات غير ملزمة لها كما أنها لا تصلح بدورها أداة لنقل الطاعن منها و لا أثر لها على عقد العمل القائم بينهما و الذى يحكم علاقته بها بل تظل وحدها هى صاحبة الحق فى إصدار القرارات الخاصة بشئون العاملين بها فى نطاق هذه العلاقة لما لها من شخصية إعتبارية مستقلة وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية .