الطعن رقم 873 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-5-16
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر - بدل طبيعة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و علي رضا عبد الرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الاولي من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للسكك الحديدة رقم 973 سنة 1972 بشان بدل طبيعة العملا لبعض طوائف العاملين بالهيئة .
المشرع اعتمد من اول ابريل سنة 1982 جداول بدل طبيعة العمل المرفقة بالقرار سالف الذكر وحدد قواعد صرف هذا البدل - المشرع حدد الوظائف المستحقة لهذا البدل - من هذه الطوائف طائفة يمنح شاغلوها البدل بنسبة 30% من اول مربوط الدرجة المالية منها المنهدسين والعاملون بالورش الرئيسية والفرعية فيما عدا الاداريين والكتابيين والسعاة والفراشين فيتقاضون نصف النسبة - تطبيق .