الطعن رقم 3177 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-5-12
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص - عقد اداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - منازعات العقد المبرم بين هيئة عامة وشركة قطاع أعمال
⚖️ تنفيذ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و حمدي محمد أمين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعات الناشئة عن العقد المبرم بين احدي الهيئات العامة وشركة من شركات قطاع الاعمال تتعلق بسير مرفق عام اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 .
العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة ولائيا بنظر الدعوى هو بوقت الحكم فيها وليس بوقت اقامتها - القاعدة المتعلقة بالاختصاص تسري بأثر فورى علي جميع الدعاوى التي لم يقفل فيها باب المرافعة طبقا لصريح حكم المادة الاولي من قانون المرافعات - المنازعات المتولدة عن العقد المبرم بين احدي الهيئات العامة وشركة من شركات قطاع الاعمال وتتعلق بسير المرفق العام اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون203/1991 تخرج من ولاية هيئات التحكيم و تدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للمتعاقد مع الادارة التوقف عن تنفيذ التزاماته كما لا يجوز له الدفع بعدم التنفيذ بحسبان هذا الدفع كاصل عام غير جائز في العقود الادارية لما يتميز به من خصائص ولاتصالها بالمرافق العامة التي يجب ان تسير بانتظام واضطراد - لا يجوز للمتعاقد مع الادارة ان يوقف سير المرفق لاي سبب حتي لو كان لخطأ اوتقصير من جانب الادارة في تنفيذ التزامتها التعاقدية - ذلك يمثل اخلالا من جانبه لالتزاماته قبل الادارة - تطبيق .