⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2718 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-5-9 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - حكم في الدعوى - طلب تفسير الحكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - تفسير الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و علي رضا عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 : ان طلب تفسير الحكم لايكون الا بالنسبة الي قضائه الوارد في منطوقه بالمنطوق ارتباطا جوهريا او مكون لجزء منه مكمل له كما لا يكون الا حيث يلحق بهذا المنطوق او يشويه غموض او ابهام يقتضي الايضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض او أبهم ابتغاء الوقوف علي حقيقة المراد منه حتي يتثني تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد - يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حكما جديدا لذلك يلزم ان يقف عند حد ايضاح ما أبهم او غمض بالفعل حسب تقدير المحكمة لا ما التبس علي ذوى الشأن فهمه علي الرغم من وضوحه وكل ذلك دون المساس بما قضي به الحكم محل التفسير - التزاما بهذه القواعد وفي نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل اذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق او بمنطوق لا غموض فيه ولا ابهام او اذا استهدف تعديل ما قضي به الحكم بالزيادة او النقص ولو كان قضاؤه خاطئا او اذا قصد الي اعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية ايا كان وجه الفصل في هذه الطلبات - أثر ذلك : انه يتعين استظهار دعوى التفسير علي اساس ما قضي به الحكم المطلوب تفسيره ان كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك دون التجاوز الي تعديل ماقضي به - تطبيق .