الطعن رقم 170 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-5-9
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة - التعيين في الوظائف القضائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الأعضاء - التعيين فى الوظائف القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار مجدي محمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و علي رضا عبد الرحمن محمود سامي الجوادي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من استظهار أحكام قانون مجلس الدولة أنه - شأن سائر قوانين الهيئات القضائية لا يعرف النقل وسيلة لشغل وظائفه بل ان التعيين دون سواه هو سبيل شغل تلك الوظائف سواء كان مفتتحا للعلاقة الوظيفية لاول مرة او كان منطويا علي تدرج وظيفي بالترقية من احدى وظائفه الي تلك التي تعلوها مباشرة - أثر ذلك : ان التعيين بمجلس الدولة حال كون من تم تعيينه شاغلا وظيفة وكيل نيابة إدارية لا يستتبع بذاته استصحاب مركزه القانوني طالما ان الامر ليس نقلا من وظيفة الي اخري .
ليس من ريب في ان توافر شروط التعيين في وظيفة بذاتها لا يعدو ان يكون تأهيلا لشغلها دون ان ينشيء حقا مكتسبا في التعيين فيها - لا تثريب علي جهة الادارة ان هي قررت التعيين في وظيفة أدني منها بحسب تقديرها مقتضيات الصالح العام واحتياجات المرفق الذي تقوم علي تسيير أموره - تطبيق .