الطعن رقم 4922 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-5-3
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمحاكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمحاكم والنيابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المسشارين أحمد شمس الدين خفاجي و فتحي محمد محمد عبد السلام و مصطفي عبد المنعم صالح و عبد الله ابراهيم فرج ناصف نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 169 من الدستور و المادة رقم 18 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة 174 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 و المادة رقم 303 من قانون الاجراءات الجنائية .
قانون السلطة القضائية لم يتضمن ما يقضي بان يكون النطق بالحكم في مجالس تأديب العاملين بالمحاكم في جلسة غير علنية وانما اقتصر فقط علي النص بان تجري المحاكمة في جلسة سرية - اثر ذلك : انه يتعين اصدار الاحكام ( القرارات ) من مجالس تأديب العاملين بالمحاكم في جلسة علنية اي الالتزام بعلانية النطق بقرارات مجالس التاديب - تطبيق .