⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4065 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-5-3 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - دفوع في الدعوى - الدفع بالتزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بالتزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المسشارين ابراهيم علي حسن و أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي و فتحي محمد محمد عبد الله و عبد الله ابراهيم فرج ناصف نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 52 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشان اصدار قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية . للمحكمة سلطة تقدير ادلة التزوير ولا يلزمها القانون باجراء تحقيق متي اطمانت الي عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجد في وقائع الدعوى او الطعن ومستنداتها ما يكفي لاقتناعها بصحة الورقة المدعي بتزويرها - اساس ذلك : ان اجراء التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم اجراؤه بل هو امر متروك لتقدير محكمة الموضوع التي لها ان تكون عقديتها بتزوير الورقة او بصحتها علي ما هو ثابت بالاوراق - تطبيق .