⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3369 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-4-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: جهاز تخطيط الطاقة - التنظيم القانوني

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التنظيم القانونى وتبعية الجهاز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و حمدي محمد أمين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتمتع جهاز تخطيط الطاقة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير البترول وليس الهيئة المصرية العامة للبترول ولا يعد احد شركائها فله موازنة مستقلة وامواله تعتبر من الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة - رئيس مجلس الادارة يعرض نتائج اعمال الجهاز علي وزير البترول وهو الوزير المسئول فيما يتعلق بنشاط الجهاز - الجهاز ليس من شركات قطاع البترول - توصيات اللجنة الاستشارية للشئون الادارية بالهيئة المصرية العامة للبترول لا تسري علي الجهاز ذلك ان الجهاز له لائحة خاصة به نص بها علي ان تطبق علي الجهاز الاحكام المالية والادارية المعمول بها في الهيئة المصرية للبترول وذلك فيما لم يرد به نص خاص بهذه اللائحة وبما لا يتعارض مع اغراض الجهاز - نصت اللائحة علي ان يفوض رئيس مجلس الادارة في الاختصاصات الواردة في المواد 8 و 34 و 38 و 39 و 47 و 51 من اللائحة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية لجهاز تخطيط الطاقة كما يفوض الاختصاصات المخولة للجنة شئون العاملين واللجنة الاستشارية للشئون الادارية فيما يتعلق بالشئون الادارية - تطبيق .