الطعن رقم 5366 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-4-26
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستيلاء على الأراضى الزراعية للمنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين جودة عبد المقصود فرحات و أدوارد غالب سيفين و سامي أحد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
لرئيس الجمهورية او من يفوضه اصدار قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة - حظر المشرع اقامة اية مباني او منشئات علي الارض الزراعية او اتخاذ اية اجراءات لتقسيمها بغرض البناء عليها الا في الحدود التي اشارت اليها المادة 152 المشار اليها ومنها ضرورة موافقة وزير الزراعة علي المشروعات ذات المنفعة العامة اذا شرع في اقامتها علي ارض زراعية - اثر ذلك - يترتب علي اغفال تلك الموافقة المسبقة بطلان القرار والصادر باقامة المشروعات المذكورة - تطبيق .