⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6183 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-4-19 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المسشارين ابراهيم علي حسن و أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي و فتحي محمد محمد عبد الله و محمد رضا سليمان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحاكم التاديبية تختص بالنظر في مدي التزام العامل بالقطاع العام بما الزمته به الجهة الادارية من مبالغ بسبب المخالفة التاديبية - يستوى في ذلك ان يكون طلب العامل في هذا الخصوص قد قدم الي المحكمة مقترنا بطلب الغاء الجزاء التأديبي الذي تكون الشركة قد وقعته علي العامل او يكون قدم اليها علي استقلال وبغض النظر عما اذ كان التحقيق مع العمل تمخض عن جزاء تاديبي او لم يتمخض عن جزاء طالما كان السبب في الزام العامل بأية مبالغ هو وقوع المخالفة التأديبية والادعاء بنسبتها اليه - اذا ما اقام العامل طعنه التاديبي امام المحكمة التاديبية مقرنا بين الطعن علي قرار الجزاء والطعن علي قرار التحصيل فانه لا تثريب علي المحكمة اذا ما رات عدم قبول الطعن شكلا علي قرار الجزاء ان تنظر في قرار التحميل وتفصل فيه - تطبيق .