⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4874 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-4-19 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: تاديب السلطة المختصة بالتحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضمانات التحقيق - السلطة المختصة بالتحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المسشارين ابراهيم علي حسن و أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي و فتحي محمد محمد عبد الله و يحي سيد محمد نجم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا تولت النيابة الادارية التحقيق سواء بناء علي طلب الجهة الادارية التي يتبعها الموظف او بناء علي ما كشف عنه اجراءات الرقابة الادارية او بناء علي شكاوى الافراد والطلبات التي يثبت الفحص جديتها فانها تستمر في التحقيق حتي تتخذ قرارا في شأنه دون ان يتوقف ذلك علي ارادة الجهة التي يتبعها - لا يجوز لجهة الادارة ان تتصرف في التحقيق الا اذا احالت النيابة الادارية الاوراق اليها - تصرف الجهة الادارية قبل ان تتخذ النيابة الادارية قرارا نهائيا في التحقيق الذي بدأته يعد مصادرة للنيابة الادارية في رايها وتعطيلا لاختصاص اصيل اضفاه عليها القانون - سلطة النيابة الادارية في التحقيق وفي اقامة الدعوى التأديبية لا تتوقف علي قبول الجهات الادارية ولا علي موافقتها الصريحة او الضمنية - للنيابة الادارية ان تقيم الدعوى التاديبية ولو كان ذلك علي عكس ما تراه الجهات الادارية . قرار الجهة الادارية بحفظ التحقيق لا يغل يد النيابة الادارية من اقامة الدعوى التأديبية ولا يقيد المحكمة التاديبية عن توقيع العقاب علي من يخالف واجبات الوظيفة ويخرج علي مقتضياتها - حفظ الموضوع بمعرفة الجهة الادارية في حين ان النيابة الادارية تقوم بالتحقيق في ذات الموضوع بناء علي شكوى قدمت لها عن ذات الموضوع يقيد الجهة الادارية وحدها ولا يقيد النيابة الادارية اذا ما رأت اجراء التحقيق في ضوء الشكوى المقدمة اليها عن ذات الموضوع - تطبيق .