الطعن رقم 590 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1977-2-12
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ اجر العامل
⚖️ المساواة فى الاجر
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطية وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالأسباب الأول والثانى والرابع مخالفة القانون والخطأ في استخلاص الواقع وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم اعتبر قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الصادر في 31/7/1965 بزيادة أجر الطاعنين تسوية للنزاع الحالى، مجرد اقتراح لأن المؤسسة التى تتبعها الشركة لم توافق عليه، في حين أن القرار يعتبر نافذا فور صدوره دون حاجة إلى اعتماده من المؤسسة على ما هو مستفاد من نص المادة 14 من القانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة، ولأن من حق الشركة طبقا للمادتين 14، 28 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 والمادتين 32، 33 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 إصدار كافة القرارات المتعلقة بشئون العاملين دون الرجوع في شأنها إلى المؤسسة التى تتبعها، فإن مساير الحكم للخبير فيما أورده في تقريره من أن المؤسسة اعترضت على قرار الشركة المشار إليه لاستدله في الأوراق ولم يقيم عليه دليل فيها، هذا إلى أن ما قاله الحكم من مخالفة قرار مجلس إدارة الشركة للقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بدعوى أن هذا القرار لا يعرف إلا نوعا واحدا من العلاوات هى العلاوات الدورية غير صحيح، ذلك أن زيادة المرتب التى اقرها قرار الشركة لم تكن علاوة بل تعديلا في المرتب قصد به تحقيق المساواة بين عمالها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تحصيل الواقع ويقولون في بيان ذلك إن الحكم قضى برفض الدعوى تأسيساً على عدم توافر شروط المساواة فيما بينهم وبين زملائهم في العمل في حين أن الشركة أقرت بقيام هذه المساواة فى قرارها الصادر في 31/7/1965.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا ممن كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، فإذا كان الثابت أن الطاعن التاسع لم يكن خصماً فى النزاع سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الإستئناف ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقتضى نص المادتين 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى 3546 لسنة 1962 - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات إعتباراً من تاريخ العمل بتلك اللائحة فى 1962/12/29 و إلى أن يتم تعادل الوظائف و تسوية حالاتهم طبقاً لهذا التعادل و من ثم يجب أن تظل تلك المرتبات ثابتة خلال هذه الفترة دون تعديل أو إضافة حتى و لو كانت هذه الإضافة فى حدود نظام الشركة . و إذ كان إجراء تلك التسوية من شأنه أن يتقاضى هؤلاء العاملون المرتبات المقررة لوظائفهم و التى لا يجوز زيادتها طبقاً لأحكام تلك اللائحة إلا نتيجة لمنحهم العلاوات الدورية أو علاوات الترقية وفق القواعد الواردة بها ، فإن قرار مجلس إدارة الشركة - برفع إجور العمال الطاعنين سواء كان قد صدر قبل تسوية حالات الطاعنين - أم بعدها - يكون عديم الأثر و لا يعتد به ، و بالتالى لا يحق للطاعنين المطالبة بزيادة أجورهم بالإستناد إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى عدم توافر عناصر المساواة فيما بين الطاعنين و زملائهم المقارنين بهم ، فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير موضوعى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .