الطعن رقم 4617 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-4-18
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين عويس عبد الوهاب عويس و علي رضا عبد الرحمن و السيد محمد العوضي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 95 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 .
إن إحالة العامل الي المعاش بناء علي طلبه وقبل بلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة لا يعدو ان يكون سبيلا خاصا من سبل الاستقالة من الخدمة - المشرع وضع له شروطا خاصة ورتب عليه اثار خاصة لا مثيل لها في الاستقالة العادية - اثر ذلك : إن قرار الاحالة الي المعاش طبقا للمادة المذكورة سلفا يلزم لصحته ان يكون ثمة طلب من العامل مستوف لشروط صحته - اذا لم يوجد الطلب يبطل القرار الصادر باحالة العامل الي المعاش بطلانما ينحدر به الي درجة العدم - تطبيق .