⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2295 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-4-18 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن على قرار انهاء خدمة عامل خلال فترة الاختبار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين سعد الله محمد حنتيرة و منصور حسن علي غربي و أبو بكر محمد رضوان وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انهاء خدمة العامل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار لا يكفي وحده سندا للقول بان الادارة قد قصدت تأديبه طالما انه ليس ثمة ظروف وملابسات اخري تقطع في تحول الجهة الادارية عن تقدير مدي صلاحية العامل الي مجال تاديبه باستهداف مجرد النكاية به فاذا تصدت المحكمة التأديبية للفصل في مشروعية هذا التقدير فان هذا يعد خروجا من المحكمة التأديبية عن حدود اختصاصها المقرر بالقانون - تطبيق .