⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3494 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-4-18 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالة - تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين عويس عبد الوهاب عويس و علي رضا عبد الرحمن و السيد محمد العوضي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 9 من القانون رقم 72 لسنة 1974بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة او المتوسطة . المشرع اعتبر الشهادات العسكرية المنصوص عليها في الجدول الثاني المرفق بالقانون المذكور شهادات متوسطة مقررا لها الفئة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المقابلة للدرجة الرابعة بقانون قطاع العاملين المدنيين رقم 47 سنة 1978 - المشرع غاير بشأن معاملة الحاصلين علي هذه الشهادات بين حالتين الاولي : وهي حالة العاملين الذين كانوا يعملون بالصفة العسكرية بالقوات المسلحة ويعينون بعد 25/7/1974 تاريخ نفاذ القانون رقم 72 لسنة 1974 - هؤلاء قرر المشرع عند تعيينهم في وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والحدات الاقتصادية التابعة لها منحهم الفئة الثامنة والمرتب المقرر للمؤهل او الفئة المعادلة للدرجة او الرتبة العسكرية التي كانوا يشغلونها او اخر مرتب اصلي كانوا يحصلون عليه ايهما اكبر - الحالة الثانية : وهي حالة العاملين الموجودين في الخدمة في الجهات المشار اليها في المادة الاولي من القانون في 25/7/1974 فقد قرر المشرع تسوية حالاتهم بوضعهم علي الفئة 1/1/1973 الثامنة المقررة للمؤهل من وتاريخ التعيين او الحصول علي الشهادة وبشرط الا يكون هذا التاريخ سابقا علي 1/1/1973 ما لم يكن قد عينوا او رقوا في الفئة المذكورة قبل هذا التاريخ - تطبيق .