الطعن رقم 3762 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-4-12
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المسشارين ابراهيم علي حسن و أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي و مصطفي عبد المنعم صالح و محمد رضا سليملن نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 25 و 54 و 58 و 59 و 61 و 62 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشان التخطيط العمراني - المواد 4 و 15 و 16 من قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983 .
يجب علي صاحب الارض قبل ان يشرع في اقامة مبان عليها ان يبدأ باتخاذ اجراءات تقسيم الارض علي النحو الذي حدده القانون تفصيلا - القانون حظر اقامة مبان او تنفيذ اعمال علي قطع اراضي التقسيم او اصدار تراحيص بالبناء عليها الا بعد استيفاء الشروط المبينة فيه - اذا ما قامت الجهة الادارية بمنح ترخيص البناء علي قطعة ارض لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها بالمخالفة للقانون فان المشرع اعتبر ذلك من المخالفات التي ترقي الي حد الجريمة الجنائية وعاقب عليها بالحبس او الغرامة - يتعين علي صاحب الشان بعد اتخاذ اجراءات تقسيم الارض واعتماد قرار التقسيم ان يبادر الي استصدار ترخيص المباني - نتيجة ذلك انه لا يفيد صاحب الشان من الاحكام والضمانات المقررة في القانونين سالفي الذكر الا باتباعه الاجراءات والقواعد والشروط المبينة فيهما وان يكون في مركز قانوني يتيح له الاستفادة من هذه الضمانات اما إن تحلل من اتباع الاجراءات والقواعد والشروط الواردة بهذين القانونين فليس له ان يطلب الافادة من تلك الضمانات والا عد ذلك قلبا للاوضاع بتقديم الانتفاع بالضمانات قبل التحمل بالالتزامات التي استوجب المشرع ضرورة قيام صاحب الشأن بها اولا - تطبيق .