الطعن رقم 3347 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-4-12
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستيلاء على العقارات لصالح المجهود الحربى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين جودة عبد المقصود فرحات و محمد عبد الرحمن سلامة و سامي أحمد محمد الصباغ و أحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 و 2 و 24 من القانون رقم 87 سنة 1960 من شأن التعبئة العامة - لوزير الدفاع ان يصدر قرارا بكل او بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي - ومنها الاستيلاء علي العقارات - سواء كانت حالة التعبئة معلنة ام غير معلنة - اساس ذلك ان انتهاء - حالة الحرب وان جاز ان يكون سببا لانهاء التعبئة العامة وفقا لتقدير الجهة المختصة الا انها لا تعني ان المجهود الحربي قد فقد دواعيه واستنفذ اغراضه فالمجهود الحربي مطلوب في جميع الظروف والاوقات سلما وحربا فالدول لا تستغني عن الجيوش والقوات التي تحمي امنها وسلامتها في جميع هذه الاوقات ولا بد ان تكون علي اهبة الاستعداد تدريبا وتسليحا وسهرا علي حماية حدودها برا وجوا وبحرا وذلك كله يفترض ان المجهود الحربي هو جهد دائم وشغل شاغل للقائمين علي هذا المرفق الحيوي لاي بلد من البلاد وهو غير مرتبط بقيام حالة حرب او اعلان التعبئة العامة - يتعين لقيام القرار الصادر باحد التدابير اللازمة للمجهود الحربي والمتصلة ان تكون هناك حالة ضرورة تدعو الي اتخاذه وينتهي هذا التدبير بحكم اللزوم بانتهاء حالة الضرورة التي كانت المسوغ القانوني لبقائه - تطبيق .