الطعن رقم 3771 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-4-5
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نموذج او رسم صناعي - شطب التسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى شطب التسجيل
⚖️ الحماية القانونية المترتبة على التسجيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين جودة عبد المقصود فرحات و محمد عبد الرحمن سلامة و ادوارد غالب سيفين و سامي أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعات التي تنصب علي طلب شطب تسجيل نماذج او رسوم تم تسجيلها وفقا لاحكام القانون رقم 132 سنة 1949 - هي من المنازعات التي ادخلها المشرع بقانون خاص - القانون المشار اليه - في اختصاص محكمة القضاء الاداري لتفصل في الانزعة التي تثور بشأن تسجيل النماذج والرسوم ومنح براءات الاختراع - اثر ذلك - عدم تقيدها بالميعاد المقرر قانونا للطعن بالالغاء في القرارات الادارية النهائية - النزاع حول قرار تسجيل نموذج ورسم صناعي - هو في حقيقته قرار مستمر - مؤدي ذلك يجوز الطعن فيه بالالغاء دون التقيد بميعاد الستين يوما المقررة قانونا للطعن في القرار الاداري النهائي .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 46 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدلة بالقانون رقم 650 سنة 1955 .
اجاز المشرع لكل ذي شأن ان يطلب شطب الرسم او النموذج اذا لم يكن جديدا وقت التسجيل - الرسم او النموذج لكي يكون اهلا للحماية التشريعية علي النحو الذي قرره القانون رقم 132 سنة 1949 يتعين ان يكون جديدا اي غير ذائع الانتشار وغير متداول للكافة - اساس ذلك -ان المشرع في المادة 44 من القانون المشار اليه قرر ان مدة الحماية القانونية المترتبة علي تسجيل الرسم او النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل ويمكن ان تستمر الحماية مدتين جديدتين علي التوالي اذا قدم مالك الرسم او النموذج طلبا للتجديد - مؤدي ذلك - مضي مدة معينة او مدد زمنية معينة علي تسجيل الرسم او النموذج يجعله شائعا ومنتشرا وذائعا مما لا يجعله اهلا للحماية القانونية بعد ان اصبح مباحا للكافة - تطبيق .