الطعن رقم 3409 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-4-5
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء - مناطه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستيلاء على العقارات لضمان تموين البلاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين جودة عبد المقصود فرحات علي عوض محمد صالح و سامي أحمد محمد الصباغ و أحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 بشان التموين .
يجوز لوزير التموين بموافقة لجنة التموين العليا اصدار قرار بالاستيلاء علي اي عقار لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع - اذا كانت موافقة لجنة التموين العليا شرطا شكليا جوهريا لصحة قرار الاستيلاء فان المشرع لم يستلزم صدورها في اجتماع تعقده اللجنة للدراسة والتصويت مما يجوز معه تمامها بالتمرير حيث تتحقق العلة من الشرط ويستوى لذلك ان تكون الموافقة سابقة بقرار الاستيلاء او لاحقة عليه - اذا كان مناط الاستيلاء هو حماية تموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع فان هذا المناط يضم في اطاره كل مبرر يدعو له سواء لمواجهة حدث حال او لتوفي حدث قابل - مؤدي ذلك لا يلزم ان يكون المبرر امرا واقعا وانما يمكن ان يكون امرا واردا ما دام في الحالتين يستهدف تموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع .
ويستوى ان تفرضه الحاجة التموينية لوزارة التموين ذاتها او لمن يسهم معها من مهامها وتستفيد منه في تحقيق ضمان تموين البلاد وتحقيق عدالة التوزيع - تطبيق.