الطعن رقم 3830 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-4-4
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
سلك دبلوماسي وقنصلي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعضاء - النقل للخارج
⚖️ أعضاء - التعويض عن النقل المفاجئ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و محمود سامي الجوادي و محمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 35 من القانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 سنة 1982 ان نقل اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الي الخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية او الي ديوان عام وزارة الخارجية مرهون بالتقدير المطلق لجهة الادارة - اذ يلحظ فيه ان رئاسة البعثة الدبلوماسية والقنصلية تتطلب صفات ومقومات خاصة تكون محل اعتبار السلطة المختصة عند اختيار رئيس البعثة الدبلوماسية - تقدير شغل رئاسة البعثة الدبلوماسية والقنصلية من اطلاقات الجهة الادارية تترخص فيه بمحض اختيارها بما لا معقب عليها في هذا الشأن من القضاء ما دام لم يثبت ان قرارها ينطوى علي اساءة استعمال السلطة الذي يقع علي عاتق المدعي عبء اثباته - تطبيق .