الطعن رقم 3569 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-4-4
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى أختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - الطعن على قرارات النقل والندب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و الامام عبد المنعم امام الخريبي و السيد محمد العوضي و محمود سامي الجوادي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 10 و 13 و 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 - ان اختصاص محكمة القضاء الاداري يعتبر اختصاصا عاما شاملا وذلك عدا ما تختص به المحاكم الادارية - لم يرد ضمن اختصاص المحاكم الادارية اختصاص الفصل في الطعون في قرارات النقل او الندب - القضاء استقر علي اختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر طلبات الطعن في قرارات نقل او ندب الموظفين العموميين بغض النظر عن المستوى الوظيفي الذي يشغلونه - اساس ذلك ان محكمة القضاء الاداري صاحبة الاختصاص العام في سائر المنازعات الادارية - نتيجة ذلك اختصاص محكمة القضاء الاداري بالفصل في الطعون المتعلقة بالنقل المكاني او الندب - تطبيق .