الطعن رقم 3619 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-3-29
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب - جزاء تأديبي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاء التأديبى - عدم الغلو فى تقدير الجزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المسشارين فتحي محمد محمد عبد الله و مصطفي عبد المنعم صالح و محمد رضا سليملن و عبد الله ابراهيم فرج ناصف نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- ولئن كانت السلطات التاديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الاداري وما يناسبة من جزاء بغير معقب عليها في ذلك - مناط مشروعية هذه السلطة شانها كشان اي سلطة تقديرية اخري الا يشوب استعمالها غلو- من صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الاداري وبين نوع الجزاء ومقداره - نفس هذه الصورة تعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي ابتغاه القانون من التأديب وهو بصفة عامة تامين انتظام المرافق العامة ولا يتأتي هذا التامين اذا انطوى الجزاء علي مقارفة صارخة فالشطط في القسوة يؤدي الي احجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة والافراط المسرف في الشفقة يؤدي الي استهانتهم باداء واجباتهم طمعا في هذه السفقة المفرطة من اللين فكل من طرفي النقيض لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي رمي اليه القانون من التاديب وعلي هذا الاساس يعد استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوبا بالغلو فيخرج التقدير من نطاق المشروعية الي نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة ومعيار عدم المشروعية هو معيار موضوعي قوامه ان درجة خطورة الذنب الاداري لا تتناسب مع نوع الجزاء ومقداره - تطبيق .