الطعن رقم 588 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1977-1-1
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطلبات الجديدة
⚖️ الطلبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشىوممدوح عطيه وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول من سببى الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك يقول الطعن إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم استحقاقه الأجر ونفقة العلاج لاستحالة شفائه اعتباراً من 3/2/1968 وهو التاريخ الذى رأى الطبيب الشرعى أن حالته قد استقرت فيه بعجز نسبته 80% في حين أن الطبيب الشرعى قد قرر أن حالة الطاعن تتحسن بالعلاج وهو ما ينتفى معه القول باستحالة الشفاء، وبالتالى يكون من حقه تقاضى الأجر ونفقة العلاج ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض دعواه قد خالف أحكام المادة 77 من قانون التجارة البحرى.
وحيث إن حاصل السبب الثانى الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه اعتبر طلبه الاحتياطى طلبا جديداً لا يقبل في الاستئناف في حين أن الفقرة الأخيرة من المادة 235 من قانون المرافعات تنص على أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على احالة تغيير سببه وبالإضافة إليه وإذ كان الطاعن يطالب أصلا بتعويض مسقط هو الأجر ونفقة العلاج من تاريخ توقف الشركة المطعون ضدها عن أدائها له ومقدارهما 900ج فقد طالب بذات المبلغ على اساس أنه تعويض عن العجز الذى أثبته التقرير الطبى، إلا أن الحكم أخطأ في تطبيق المادة 235 من قانون المرافعات المشار إليها وقضى بعدم قبول ذلك الطلب مع أنه لم يتغير به موضوع الطلب الأصلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة هى إلزام الشركة المطعون ضدها بأداء مرتبه الشهرى ونفقة علاجه طوال فترة غير محدودة وحتى تمام شفائه أو ثبوت إستحالته أو الوفاة ، وإذ قضى برفض دعواه . فقد إستأنف هذا الحكم وطلب أصلياً أن يقضى له بذات الطلبات وإحتياطياً الحكم بإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ - 900 جنيه تعويضاً عن العجز . ولما كان موضوع هذا الطلب الإحتياطى يختلف عن موضوع الطلب الأصلى الذى نظرته محكمة أول درجة ولا يندرج فى مضمونه ، فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 1/235 من قانون المرافعات الحالى الذى نظر الإستئناف فى ظله .