⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2265 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-3-29 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب - المخالفات التأديبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب - المخالفات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المسشارين ابراهيم علي حسن و مصطفي عبد المنعم صالح و محمد رضا سليملن و عبد الله ابراهيم فرج ناصف نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط مسئولية الموظف عن الفعل المكون للمخالفة التأديبية هو ان يكون الفعل داخلا في اختصاصاته الوظيفية التي تتحدد طبقا للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشان من الجهات المختصة - كما انه ولئن كان من المقرر ان لجهة الادارة ان تسند للموظف العمل الذي تراه مناسبا ومتفقا وامكاناته وان هذا من سلطاتها الا ان هذا مقيد باصل عام هو الا تتعسف جهة الادارة في استعمال هذه السلطة - تطبيق .