⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3639 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-3-22 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: حقوق وحريات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الهجرة وحرية التنقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين رائد جعفر النفراوى و محمد عبد الرحمن سلامة و ادوارد غالب سيفين و سامي أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 52 من الدستور الصادر في 11/9/1971 - حرية التنقل من مكان الي اخر ومن جهة الي اخري وكذا السفر خارج البلاد مبدأ اصيل للمواطن وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتضي ولا تقييده الا لصالح المجتمع وحمايته وفي حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق الا انه من الامور المسلمة ايضا انه بحكم ما للدولة من سيادتة علي رعاياها فان لها مراقبة سلوكهم سواء داخل البلاد او خارجها للتثبت من التزامهم الطريق السوى في مسلكهم والتعرف علي مدي ادراكهم لمسئولياتهم الوطنية وما تفرضه عليهم مع الاخذ باسباب النهج القويم في تحركاتهم وتصرفاتهم وتجنب كل من شانه ان يسيء الي سمعة الوطن او كرامته او يؤثر بأي وجه في علاقة بالدول الاخري - اساس ذلك تتمكن سلطات الاختصاص في الوقت الملائم من اتخاذ الاجراءات والاحتياطات الوقائية الكفيلة بمنع اي انحراف قد يهدد كيان البلاد وامنها الداخلي او الخارجي او يضر بمصالحها السياسية او يمس سمعتها او غير ذلك من الاسباب المتصلة برعاية الصالح العام - تطبيق .