الطعن رقم 1823 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-3-22
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن على قرار تحميل عامل بشركة قطاع عام دون ارتباطه بقرار جزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المسشارين ابراهيم علي حسن و أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي و محمد رضا سليملن و عبد الله ابراهيم فرج ناصف نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التأديب يعتبر جزءا من نظام الخدمة المدنية وقد اختصت المحاكم التأديبية في المادة 15 من القانون رقم 47 سنة 1972 بشأن مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية التي تقام علي العاملين في الجهات الحكومية بصفة عامة وعلي بعض العاملين من الجهات الخاصة وهم العاملون في القطاع العام وهو في الحالتين اختصاص محدد اعطي للمحاكم التاديبية استثناء من الولاية العامة للقضاء الاداري بالمنازعات الادارية ومن الولاية العامة للقضاء العادي بالمنازعات العمالية ولذا يتعين تفسير اختصاص المحاكم التأديبية وفقا للقواعد العامة في تفسير القوانين والتي تقضي بان الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه - اعمالا لذلك يجب قصر اختصاص المحاكم التاديبية علي الطعون في القرلرات التي تصدر بعقوبات تاديبية مقررة في القوانين واللوائح صراحة كجزاء علي مخالفات واجبات العاملين والاعمال المحظورة عليهم والخروج علي الواجب الوظيفي فالمعيار هنا شكلي يعتد فيه بالجزاء الموقع علي العامل فاذا كان من بين الجزاءات التاديبية المقررة عامة في القوانين واللوائح كان الطعن فيها امام المحاكم التاديبية واذا لم يكن من بين الجزاءات التاديبية المذكورة كان الطعن فيه امام القضاء الاداري او القضاء العادي بحسب ما اذا كانت علاقة العامل بجهة عمله تخضع لاحكام القانون العام او لاحكام القانون الخاص - اختصاص المحاكم التاديبية بتحميل العامل في شركة من شركات القطاع العام بقيمة العجز في عهدته منوط بان يكون ذلك مرتبطا بقرار جزاء صريح مما تختص بنظره هذه المحاكم فاذا ما انحصر الطعن في قرار التحميل مستقلا لم يكن للمحكمة التاديبية ان تتصدي له - تطبيق .