الطعن رقم 2295 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-3-21
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون بهيئة كهرباء مصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و السيد محمد العوضي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 20 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء مصر ، المواد 2 و 3 و 37 من قرار رئيس الوزراء رقم 416 سنة 1977 وتعديلاته بشانه لائحة نظام العاملين بالهيئة بالتفويض من رئيس الجمهورية .
انه يجب ان يتوافر في شأن العامل كافة الشروط المتطلبة للترقية للوظيفة الاعلي - المرجع في ذلك هو بطاقة وصف الوظيفة وشروط شغلها - هذه البطاقة هي التي تحدد اشتراطات شغل الوظيفة سواء من حيث التأهيل العلمي المطلوب او المدة الكلية او المدة البينية الواجب قضاؤها في الوظيفة الادني مباشرة - تطبيق .