الطعن رقم 621 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-3-21
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الالغاء - عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفع دعوى الإلغاء - بدء سريانه
⚖️ الترقية - أثر إحالة العامل للمحكمة الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 .
ان العلم اليقيني الذي يقوم مقام نشر القرار الاداري اللائحي او اعلان صاحب الشأن به اذا كان قرارا اداريا فرديا يقوم بحسب تكييف المحكمة واقتناعها بحصوله علي ركنين الاول : ان يكون يقينيا لا ظنيا وثابتا لا افتراضيا فلا يكفي لبدء ميعاد رفع الدعوى الاخذ بالظن او افتراض علم صاحب الشان بالقرار - يجب في العلم الذي يقوم مقام النشر او الاعلان ان يكون ايجابيا ومؤكدا لا مستنتجا من قرائن تقبل العكس - ثانيا :ان يكون شاملا لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحب الشان من تحديد مركزه القانوني بالنسبة الي هذا القرار يستطيع ان يحدد علي مقتضي ذلك طريقه في الطعن فيه - اذا تخلف احد هذين الركنين فقد العلم المنتج اثره في بدء سريان ميعاد دعوى الالغاء - لا يعتبر من قبيل العلم اليقيني قيام الجهة الادارية بتنفيذ القرار دون ان يثبت احاطة ذوى الشأن علما بهذا التنفيذ او بالقرار واسبابه - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 سنة 1978.
المشرع حظر ترقية العامل المحال الي المحاكمة التاديبية او المحاكمة الجنائية او الموقوف عن العمل في مدة الاحالة او الوقف اذا استحق الترقية خلال تلك المدة - المشرع اوجب في هذه الحالة حجز الوظيفة له لمدة سنة - اذا امتدت المحاكمة لاكثر من سنة تحللت جهة الادارة من واجب حجز الوظيفة بل لها شغلها بغيره وتسوى حالة العامل تبعا لنتيجة محاكمته - حدد المشرع متي يعتبر العامل محالا الي المحاكمة التاديبية وسكت عن تحديد التاريخ الذي يعد العامل محالا فيه الي المحاكمة الجنائية -يتعين لتحديد مفهوم الاحالة الي المحاكمة الجنائية الرجوع للقواعد العامة المعمول بها في قانون الاجراءات الجنائية والتي مؤداها ان الاحالة الي المحاكمة الجنائية تتم بصدور امر الاحالة من قاضي التحقيق اوبتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة المختصة من قبيل النيابة العامة او المدعي بالحق المدني - اثر ذلك : ان مجرد احالة العامل الي النيابة العامة للتحقيق معه فيما نسب اليه من مخالفات تخالطها شبهة الجريمة الجنائية لا تعتبر إحالة الي المحاكمة الجنائية بما يستتبع تطبيق حكم المادة المذكورة حتي لا يترتب الترك في الترقية علي مجرد شبهات تحوم حول العامل تستدعي سؤاله امام سلطات التحقيق وقبل ان يوجه اليه اي اتهام - تطبيق .