الطعن رقم 1336 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-3-17
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضباط الشرطة - انهاء خدمة الضابط الشاغل لرتبة لواء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و حمدي محمد أمين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 71 من قلنون هيئة الشرطة رقم 109 سنة 1971.
المشرع قرر أصل عام مقتضاه انهاء خدمة الضباط الشاغل لرتبة اللواء بقوة القانون اذا أمضي في تلك الرتبة سنتين من تاريخ الترقية دون حاجة لعرض امره علي المجلس الاعلي للشرطة - استثناء - رخص المشرع لوزير الداخلية ان يقرر مد خدمة من يقع عليه اختياره لمدة ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين بقرار مستقل لكل مرة لم يقيده في ذلك الا باخذ راي المجلس الاعلي للشرطة - فمجرد العرض علي المجلس المذكور لا ينشيء لاي منهم مركزا ذاتيا يخولهم المطالبة بالمد - لان رأي المجلس غير ملزم للوزير - واذا كان لا يتقيد براي المجلس في هذا الشان فمن باب اولي لا يتقيد بالاسباب التي قد يستند اليها المجلس في ابداء رايه - تطبيق .