⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2288 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-3-15 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص - مسئولية الادارة عن اعمالها المادية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - طلب التعويض عن إهمال الإدارة
⚖️ مسئولية الإدارة عن الخطأ المرفقى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين جودة عبد المقصود فرحات و محمد عبد الرحمن سلامة و ادوارد غالب سيفين و سامي أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 172 من الدستور ، المادة 10 من القانون رقم 47 سنة 1972 بشان مجلس الدولة . دعوى التعويض عن الاضرارالناشئة بسبب الاهمال المنسوب لجهة ادارية تعمل علي ادارة مرفق عام يدار وفقا للقانون العام واساليبه ويبدو واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها ( وزارة الدفاع ) هي منازعة لا تتعلق بجهة الادارة حيث تمارس نشاطا خاضعا للقانون الخاص او يدور في فلكه وانما هي منازعة نشات في حقل القانون العام وتحت مظلته - ولا يجوزالنأي بها عن القضاءالاداري وقواعد القانون العام وضوابطه - لا غني في مجالها عن وجوب استظهار ظروف المرفق وأعبائه ووجه العلاقة بين مدعي الضرر والمرفق وغيرذلك مما يتعين وجوب تقديره في مقام وزن المسئولية الادارية والتعويض عنها قانونا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أساس مسئولية الادارة في التعويض عن اعمالها المادية هو توافر اركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - الخطأ المقصود هنا هو الذي ينسب الي المرفق ذاته حتي لوقام به أحد تابعيه طالما لم يثبت خطا شخصي من جانب هذا الاخير - يتمثل ركن الخطأ في حالة ما اذا لم يؤد المرفق العام الخدمة العامة وفقا للقواعد التي يسير عليها سواء كانت قواعد خارجية اي وضعها المشرع ليلتزم بها المرفق او داخلية اي وضعها المرفق ذاته لنفسه او يقتضيها السير العادي للامور ويعرق الخطأ هنا باسم الخطأ المرفقي - مثال ذلك - عدم قيام الجهة الادارية بصيانه مرافقها علي الوجه الصحيح كما يترتب عليه حدوث ضرر للافراد - تطبيق .