الطعن رقم 852 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-3-14
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات الادارية الخاصة بضباط القوات المسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و علي رضا عبد الرحمن رضا و السيد محمد العوضي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع بمقتضي القانون رقم 96 سنة 1971 والقانون رقم 71 سنة 1975 قصر الاختصاص بنظر جميع المنازعات الادارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة سواء من كان منهم ما زال بالخدمة بهذه القوات او تركها علي لجان ضباط القوات المسلحة ولجان افرع هذه القوات واصبغ علي تلك اللجان الصفة القضائية دون تمييز بين انواع هذه المنازعات - اختصاص هذه اللجان جاء من الشمول والعموم بما يتسع لجميع المنازعات الادارية المتعلقة بهم سواء تعلقت بمن هم في الخدمة او من تركها متي تعلقت بحق من الحقوق المرتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها اثناء حدمتهم الوظيفية او بعد انتهائها وسواء كانت طعنا في قرارات ادارية اواستحقاقا مما يعتبر تنفيذا لما امرت به القوانين والوائح او اندرجت في نطاق ولاية القضاء الكامل الامر الذي معه تنأي هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الادارية - تطبيق .