⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3103 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-3-14 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومية للبريد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون بالهيئة القومية للبريد - العمل فى أيام العطلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 16 من القانون رقم 19 سنة 1982 بانشاء الهيئة القومية للبريد ، المادتان 57 و 114 من قرار وزير المواصلات رقم 70 سنة 1982 بلائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد ،المادة 63 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 سنة1978 . ان لائحة شئون تعيين العاملين بالهيئة وترقياتهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية الاخري يصدر بها قرار من وزير النقل والمواصلات بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة - ان احكام هذه اللائحة هي التي تسري علي العاملين بالهيئة - اذا لم يرد بها نص خاص ينظم مسالة معينة فتسري احاكم قانون نظام العاملين بالدولة بما لا يتعارض مع احكامها - الاصل ان للعامل الحق في اجازة باجر كامل عن ايام العطلات والمناسبات الرسمية وانه يجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف اذا اقتضت الضرورة ذلك او بمنح عوضا عنها . أثر ذلك : انه ازاء خلو نص المادة 75 من اللائحة من نص يماثل الفقرة الثانية من المادة 63 المشار اليها فان الحكم الوارد في هذه الفقرة يسري علي العاملين بهيئة البريد - نتيجة ذلك :انه يكون لمن يعمل منهم في ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية الحق في ان يحصل علي اجر مضاعف او يمنح اياما عوضا عنها - تطبيق .