الطعن رقم 2135 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-3-14
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ادارات قانونية بالهيئات والمؤسسات العامة - اعضاؤها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة - قواعد شغل الوظائف الفنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد عويس و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي ومحمود سامي الجوادي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد اراقم 1 و 12 و 13 و 14 من القانون رقم 47 سنة 1973 بشان الادارات القانونية ، قرار وزير العدل رقم 781 سنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب واعارة مديري وأعضاء الادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام .
المشرع نظم احكام تعيين وترقية مديري واعضاء الادارات القانونية تنظيما شاملا بما لا يجوز معه استدعاء احكام التعيين والترقية المنصوص عليها في انظمة التوظف العامة الا ما فات تنظيمه منها واقتضت الضرورة الرجوع فيه الي احكام نظم التوظف العامة وبما لا يتعارض مع احكام قانون الادارات القانونية .
ان اختيار من يشغل احدي الوظائف الفنية بالادارات القانونية انما يعد في واقع الامر تعيينا له في هذه الوظيفة - لازم ذلك ان المفاضلة بين المرشحين لشغل احدي هذه الوظائف ينبغي ان يقوم علي اساس من اسبقية القيد في الجدول العام او ما يتلو ذلك من تسلس القيد امام محاكم الاستئناف ثم محكمة النقض - قرار وزير العدل رقم 781 لسنة1978 قد نظم شروط شغل هذه الوظائف وقضي بان تحديد الاقدمية بين شاغلي الوظائف الفنية بتلك الادارات يقوم علي اساس أسبقية تاريخ قيدهم في الجدول العام ومدة الاشتغال الفعلي بالمحاماة او بالاعمال النظيرة وعند التساوى يقدم صاحب المؤهل الاعلي في مرتبة الحصول علي الشهادة الدراسية فالاقدم تخرجا فالاكبر سنا - لجنة مديري واعضاءالادارات القانونية بوزارة العدل قررت بجلستها المعقودة في 7/7/1984 اولا - الاعتداد باقدمية العمل القانوني وليس باقدمية الدرجة المالية او أسبقية الالتحاق بالخدمة - ثانيا - ان تحدد الاقدمية بين الاعضاء القانونيين بالادارات القانونية علي اساس اسبقية تاريخ القيد بالجدول العام او ما يتلو ذلك من تسلسل القيد امام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض دون أسبقية الدرجة المالية او الالتحاق بالخدمة - تطبيق .