الطعن رقم 586 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1977-2-5
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الاستئناف
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وإبراهيم على صالح
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعىالطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم جرى في قضائه على أن وقف الدعوى الذى أمرت ه المحكمة بجلسة 3/6/1967 كان طبقا لنص المادة 292 من قانون المرافعات السابق ورتب على ذلك قبول الدفع المبدى من مصلحة الضرائب باعتبار الطاعنة تاركة لاستئنافها، في حين أن هذا الوقف كان في حقيقته طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 بشأن إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممول، وحتى بفرض أنه كن طبقا لنص المادة 292 سالفة الذكر فإن الدفع المشار إليه لا يتعلق بالنظام العام ويجوز لمصلحة الضرائب أن تتنازل عنه، وإذ كانت مصلحة الضرائب بعد تعجيل الدعوى من هذا الوقف قد عادت وطلبت من المحكمة وقف الدعوى مرة أخرى مدة ثمانية عشر شهراً لإعادة النظر في النزاع القائم بينها وبين الطاعنة، إنها تكون قد تنازلت عن الدفع المبدى منها مما يسقط حقها فيه ولا يجوز أن تعود وتتمسك به بعد ذلك.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثانى والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مصلحة الضرائب طلبها وقف الدعوى مدة ثمانية عشر شهراً لإعادة النظر في النزاع القائم بين الطرفين، تكون قد تنازلت عن الدفع المبدى منها باعتبار الطاعنة تاركة استئنافهان إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع، ولا على الحكمين الاستئنافين المقدمين من الطاعنة تعزيزاً لوجهه نظرها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 14 سنة 1962 له أحكامه و شروط و أوضاعه الخاصة المتميزة فى القانون ، و هو يختلف فى مناطه و فى نطاقه عن أحكام الوقف الأتفاقى المقررة فى المادة 292 من قانون المرافعات السابق و بمقتضاها رخص الشارع للخصوم أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أيا كان سببه و أوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذه المدة و رتب على عدم تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً دعواه و المستأنف تاركاً استئنافه . لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى أوقفت فى 1967/6/3 أمام محكمة الإستئناف لمدة ستة شهور بإتفاق طرفى الخصومة طبقاً للمادة 292 سالفة الذكر و لم تعجلها الطاعنة إلا فى 1968/4/18 و بعد إنتهاء مدة الوقف بأكثر من ثمانية أيام . و كانت المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - قد دفعت بإعتبار الطاعنة تاركة إستئنافها و ظلت متمسكة بدفعها أمام المحكمة حتى فصل فى الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الدفع لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و لا يؤثر فى ذلك أنه بعد أن أبدت المطعون ضدها الدفع المشار إليه ، أوقفت الدعوى مرة أخرى فى 1968/12/18 مدة ثمانية عشر شهراً وفقاً لأحكام القانون رقم 14 سنة 1962 إعادة النظر فى النزاع القائم بين الطاعنة و المطعون ضدها ، فإن الدعوى تعود بقوة القانون إلى الحالة التى كانت عليها قبل الوقف طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون ، و يجوز - على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - لأى من طرفى الخصومة التمسك بسائر الدفوع التى تعيب الدعوى حتى تنتفى مظنة التنازل عن هذه الدفوع بالدخول فى مفاوضات الصلح .