⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 228 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-3-7 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - اجازات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجازات - الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين سعد الله محمد حنتيره و منصور حسن علي غربي و أبو بكر محمد رضوان و غبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. وان كان منح الزوج او الزوجة اجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له بالسفر للخارج لمدة ستة أشهر علي الاقل - هو أمر وجوبي لا تترخص فيه الجهة الادارية الا ان مناط ذلك توافر الشروط المحددة بهذا البند من المادة سالفة الذكر وهي ان يكون زوج العامل مرخصا له من جهة عمله بالسفر الي الخارج لمدة ستة أشهر علي الاقل . وهذا يستوجب علي طالب الاجازة ان يقدم المستندات التي تثبت كون الزوج المطلوب موافقته مرخصا له بالسفر للخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر علي الاقل - فاذا لم يقدم طالب الاجازة المستندات الدالة علي ما تقدم فانه لا يكون ثمة التزام علي الجهة الادارية بمنحه الاجازة المطلوبة ولن كان ذلك يخضع لتقديرها في منح الاجازة 0 ولا يعتبرالعامل في اجازة وفقا لذلك الا بصدور القرار الخاص بذلك فاذا انقطع عن العمل رغم عدم صدور هذا القرار اعتبر منقطعا عن العمل بدون اذن وفي غير الحالات التي تجيزه بما يشكل في حقه مخالفة تأديبية - تطبيق .