⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3450 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-3-1 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - طلب وقف التنفيذ امام المحكمة المدنية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب وقف التنفيذ أمام المحكمة المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد عبد الرحمن سلامة و ادوارد غالب سيفين و سامي أحمد محمد الصباغ و أحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام المدعي برفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه امام المحكمة المدنية ينطوى علي طلب الغاء القرار المطعون فيه وفقا للاحكام المقررة امام محاكم مجلس الدولة - اساس ذلك - ان المدعي اقام دعواه وحدد طلباته امام القضاء المدني وفقا لما اصطلح عليه وجري عليه العمل في هذا الشأن امام ذلك القضاء - اذا قضت المحكمة المدنية باحالة الدعوى الي القضاء الاداري للاختصاص فان لهذا القضاء ان يكيف طلبات المدعي في ضوء طبيعة دعوى الالغاء والاحكام المقررة في شانها - إعمال هذا المبدأ مقيد بضرورة ان تكون المحكمة المدنية المرفوع امامها طلب وقف التنفيذ تملك اصلا سلطة الالغاء بجانب سلطة وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المنوط بها قانونا - بمعني ان تكون المحكمة المدنية التي اقيمت الدعوى امامها بوقف التنفيذ هي اصلا محكمة موضوع حتي يمكن القول بان طلب وقف التنفيذ المرفوع امامها ينطوى ضمنا علي طلب بالغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه - تطبيق .