⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4469 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-3-1 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص - مايخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص المحاكم التاديبية - الطعن على قرارات ندب أو نقل العاملين بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المسشارين فتحي محمد محمد عبد الله و يحي سيد محمد نجم و محمد رضا سليملن و عبد الله ابراهيم فرج ناصف نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص القسم القضائي بمجلس الدولة بالطعون في الجزاءات الموقعة علي العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا - مؤدي ذلك ان منازعات موظفي القطاع العام تدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره الجهة ذات الولاية العامة في غير المنازعات الادارية فضلا عن الالتزام في تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التي حددها القانون علي سبيل الحصر ولا ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم اذا كان الطعن موجها الي قرار صدر بنقل او ندب احد العاملين بالحكومة فتختص محكمة القضاء الاداري اوالمحاكم الادارية بمثل هذه القرارات بالنسبة للعاملين بالحكومة كما يختص القضاء العادي والمحاكم العادية بتلك القرارت بالنسبة للعاملين بالقطاع العام تاسيسا علي ان اختصاص المحاكم التاديبية بنظر الطعون في الجزاءات انتقل الي هذه المحاكم استثناء من ولاية القضائين العادي والاداري ومن ثم فلا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه - مقتضي ذلك خروج الجزاء المقنع من نطاق اختصاص المحاكم التأديبية لانها تعتمد اساسا علي الهدف الذي يخلعه صاحب الشان علي القرار . تطبيق .