الطعن رقم 2454 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-2-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في الفقرة الرابعة من المادة الأولي من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 علي أن مايحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة مما توزعه الشركة من نصيب في الأرباح وما قد يعطي لهم نظير اشتراكهم في ادارة الشركة أو مقابل حضور الجلسات وماينالونه من أتعاب ومكافآت أخري يخضع لضريبة القيم المنقولة مهما كان مصدره ولو أخذ من غير الأرباح ذلك أن مايخضع للضريبة هو مايحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة .